أيلول/سبتمبر 05, 2026

اتفاقية مناهضةالتعذيب تمنع اعادة اي شخص الى دولة ما اذا توافرت الشروط على وضعه تحت التعذيب في تلك الدولة

تمنع اتفاقية مناهضة التعذيب في المادات المذكورة ادناه على تسليم و اعادة الاشخاص اللذين سيتعرضون الى التعذيب الى بلدانهم خوفأ على حياتهم فيما تؤكد هذه الاتفاقية ايضأ على ابطال كافة الاعترافات التي تنتزع من السجناء تحت التعذيب الجسدي و النفسي في الفقرة الاولى للمادة الاولى من الجزء الاول لهذه الاتفاقية والتي تنص على مايلي:
 
الجزء الأول
المادة 1
 
الفقرة (1. لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد "بالتعذيب" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.
 
فيما تنص هذه الاتفاقية في فقرتي الثانية و الثالثة من المادة الثانية على منع ممارسة التعذيب على السجناء تحت اي ظرف سياسي تعيشه تلك الدولة من عدم الاستقرار او اية حالة طارئة اخرى كمايلي:
 
المادة 2
 
الفقرة( 2. لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب.
الفقرة (3. لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.
 
و تؤكد هذه الاتفاقية ايضأ في فقرتي الاولى و الثانية من المادة الثالثة على عدم اعادة او تسليم اي شخص الى اي دولة اخرى خوفأ من تعرضه لخطر التعذيب كماجاء في اتفاقية مناهضة التعذيب الدولية:
 
المادة 3
 
الفقرة (1. لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ("أن ترده") أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.
الفقرة (2. تراعى السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية.
 
المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان
قيم الموضوع
(2 أصوات)